الشيخ الجواهري

60

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وبين أن تكون هي الامّ فالمتّجه حينئذٍ الاجتناب [ 1 ] . ثمّ من المعلوم أنّ المملوكة في حكم الزوجة مع جواز نكاحها . نعم لو كانت مزوجة للغير أو مرتدّة أو مجوسية في قول أو وثنيّة أو مكاتبة في وجه أو مشتركة لم تكن كذلك . أمّا لو كانت مؤجرة أو مستبرأة أو مرهونة أومعتدّة عن وطء شبهة فإنّها كذلك على الأقوى [ 2 ] . ( ولا ينظر « 1 » إلى ) جسد ( الأجنبية ) ومحاسنها ( أصلا إلّالضرورة ) [ 3 ] . نعم [ قال المصنّف : ] ( يجوز ) [ 4 ] ( أن ينظر إلى وجهها وكفيها ) من دون تلذّذ ولا خوف ريبة أو افتتان [ 5 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « ولا ينظر الرجل » . ( 2 ) قرب الإسناد : 82 ، ح 270 . الوسائل 20 : 202 ، ب 109 من مقدمات النكاح ، ح 5 . ( 3 ) انظر كفاية الأحكام 2 : 85 ، وفيه : « لا يبعد أن يكون صحيحاً » . ( 4 ) قرب الإسناد : 227 ، ح 890 . البحار 104 : 34 ، ح 11 ، وفيهما : « والكفّ » . ( 5 ) ( 5 ) الوسائل 20 : 201 ، ب 109 من مقدّمات النكاح ، ح 2 . ( 6 ) ( 6 ) تفسير جوامع الجامع 2 : 144 . ( 7 ) ( 7 ) المستدرك 14 : 275 ، ب 85 من مقدمات النكاح ، ح 3 ، مع اختلاف .